تخطَّ إلى المحتوى

وحماد بن سلمة. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح

الحديث. روى له أبو داود وابن ماجه (1) .

وقد ذكرنا هذه الطرق كلها بوجوهها مستوفاة، والله أعلم.

***

28- باب: في بئر بُضاعة (2)

أي: هذا باب في بيان أحكام بئر بُضاعة، وهي بكسر الباء وضمها.

وقال ابن الأثير (3) : " المحفوظ ضم الباء، وحكى بعضهم بالصاد

المهملة ".

وقال زكي الدين عبد العظيم: " بئر بضاعة دار لبني ساعدة بالمدينة،

وبئرها معلوم، وبها مال من أموال أهل المدينة ".

55- ص- حدّثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان

الأنباري قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن

عُبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري: أنه قيل

لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئرٌ يُطرح فيها الحيضُ،

ولحم الكلاب والنتْنُ؟ فقال رسولُ اله- عليه السلام-: الماءُ طهورٌ، لا

يُنجسهُ شيءٌ ج (4) .

ش- الحسن بن علي هو الخلال/وقد ذكر

ومحمد بن سليمان الأنباري، وهو ابن أبي داود. روى عن:

أبي أسامة، وأبي معاوية الضرير، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن

] مهدي، وعبد الوهاب بن] عطاء، د. أبي عامر العقدي. روى عنه:

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (28/3013) .

(2) في سنن أبي داود: " باب ما جاء في بئر بُضاعة ".

(3) انظر: النهاية (1/134) .

(4) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (66) ،

النسائي: كتاب المياه، باب: ذكر بئر بضاعة (1/174) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.