تخطَّ إلى المحتوى

وعلي بن طلق الحنفي اليمامي الصحابي، روى عنه مسلم بن سلام.

روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .

قوله: " إذا فسى " من فسى يفسو فسواً، والاسم الفساء بالمد، وبهذا

الحديث استدل الشافعي، ومالك، وأحمد: أن المصلي إذا أصابه الحدث

يتوضأ ويعيد الصلاة. وقال أصحابنا: يتوضأ ثم يبني على صلاته،

و" (2) استدلوا بما أخرجه ابن ماجه في " سننه " (3) في الصلاة عن

إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة

قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي

فلينصرف فليتوضأ، ثم لبين على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم ".

ورواه الدارقطني في " سننه " (4) ولفظه قال: " إذا قاء أحدكم في

صلاته، أو قلس فلينصرف، فليتوضأ، ثم لبين على ما مضى من صلاته

ما لم يتكلم "، قال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه

عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام- مرسلاً.

ورواه ابن عدي أيضاً في " الكامل " (5) . ورواه عبد الرزاق عن ابن

جريج مرسلاً. وقال: هذا هو الصحيح.

وبما رواه الدارقطني (6) أيضاً عن عمر بن رياح: ثنا عبد الله بن

طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رعف

في صلاته توضأ، ثم بنى على ما بقي من صلاته ".

وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " نحو هذا الحديث موقوفاً على عمر

ابن الخطاب، علي بن أبي طالب، وأبي بكر الصّدّيق، وسلمان،

(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/69) ، وأسد الغابة

(4/125) ، والإصابة (2/510) .

(2) انظر: نصب الراية (2/61- 62) .

(3) كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في البناء على الصلاة (1221) .

(4) (1/153- 154) .

(5) (1/480- ترجمة إسماعيل بن عياش) .

(6) (1/156- 157) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.