تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دينار، عن جابر قال: " كان النبي- عليه السلام- يتوضأ بالمد رطلين،

ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال "، وعمر بن موسى ضعيف. وبما أخرجه

الدارقطني عن جعفر بن عون، ثنا ابن أبي ليلى، ذكره عن عبد الكريم،

عن أنس قال: " كان رسول الله- عليه السلام- يتوضأ بمد رطلين،

ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال " (1) . وأخرجه الدارقطني من طريقين

آخرين: من طريق موسى بن نصر الحنفي (2) ، ومن [طريق] صالح بن

موسى (3) ، وكلاهما ضعيفان. والبيهقي ضعف أسانيد الثلاثة (4) .

وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (5) في كتاب الزكاة: حدثنا يحيى بن

آدم قال: سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال. وقال

شريك: أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية. وأخرج الطحاوي في

" كتابه " عن إبراهيم النخعي قال: عيّرنا صاعاً، فوجدناه حجّاجيا،

والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. قال: وصنع الحجاج هذه

على صاع عمر. وأما الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله

ابن جبر، عن أنس بن مالك قال: " كان النبيُّ- عليه السلام- يتوضأ

بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد " (6) فليس فيه الوزن. وأخرجه

مسلم من حديث سفينة بنحوه (7) ، وأخرج النسائي وابن ماجه مثل رواية

أبي داود، وأخرجه الدارقطني من رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن

قتادة وقال: " بنحو المدّ وبنحو الصاع " (8) ، وأخرجه البيهقي من رواية

عفان، عن أبان، عن قتادة: حدثتني صفية فذكره (9) . وقال النووي:

حديث عائشة حديث حسن.

(1) سنن الدارقطني (2/154) . (2)

(1/94) ، و (2/153) .

(3) (2/153) .

(4) (4/171) .

(5) (3/54) كتاب الزكاة.

(6) البخاري: كتاب الوضوء، باب: الوضوء بالمد (201) ، مسلم: كتاب

الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (325/51) .

(7) مسلم (326/52، 53) .

(8) (1/94) .

(9) البيهقي (1/195) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ١ · ص ٢٥٤