تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثانى من الكتاب

(((((((((((((((﴿(مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) (﴾ (النور 60)

قال ابن كثير رحمه الله

وقوله (((((((((((((((﴿(مِنَ النِّسَاءِ﴾

قال سعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان، وقتادة، والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد،

﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾

أي: لم يبق لهن تشوف إلى التزويج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أى ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس قال ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)﴾ النور: 31)

فنسخ من ذلك، واستثنى من ذلك (((((((((((((((﴿(مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ (1)

قال ابن مسعود فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: الجلباب، أو الرداء: وكذا روي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي، والحسن، وقتادة،

(1) مختصر صحيح ابن كثير تحقيق الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله"

صفة الحجاب الشرعى · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صفة الحجاب الشرعىص ٤٠