تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والزهري، والأوزاعي، وغيرهم "التخريج السابق".والله أعلم

وقال سعيد بن جبير وغيره، في قراءة عبد الله بن مسعود:

﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ (﴾ وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره، بعد أن يكون عليها خمار صفيق

وقال سعيد بن جبير ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب، ليرىما عليهن من الزينة.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا ابن المبارك حدثني سوار بن ميمون، حدثتنا طلحة بنت عاصم، عن أم الضياء، أنها قالت: دخلت علي عائشة قالت: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب، والنفاض، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات. أي: لا يحل لكن الزينة إلا للمحرم و الله اعلم

(((((﴿يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾

أى و ترك وضعهن للثيابهن و إن كان جائزا خيرٌ و أفضل لهن " (1)

روى البيهقي عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ: كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ وَقَدْ جَعَلَتِ الْجِلْبَابَ هَكَذَا وَتَنَقَّبَتْ بِهِ فَنَقُولُ لَهَا رَحِمَكِ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿(((((((((((((مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ هُوَ الْجِلْبَابُ قَالَ فَتَقُولُ لَنَا: أَيُّ شَيءٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَنَقُولُ ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ فَتَقُولُ هُوَ إِثْبَاتُ الْجِلْبَابِ (2).

قلتُ الشاهد هنا أن الأحتراز فى العفة للقواعد خيرا لهن إذن فالعفة و الجلباب واجب على الشابة و الله أعلم.

(1) "ابن كثير للشيخ مصطفى العدوى "

(2). صحيح: أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (13312) عن عاصم الأحول وصححه شيخنا مصطفي العدوى حفظه الله فى تفسير سورة النور

صفة الحجاب الشرعى · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صفة الحجاب الشرعىص ٤١