تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاء (1)

والمقصودُ بالتّشبُّهِ المنهيِّ عنه بين الرّجالِ والنّساءِ التّشبُّهُ في اللّباسِ والزّينةِ والكلامِ والمشيِ، وهو حرامٌ للقاصدِ المختارِ قولاً واحدًا.

قال ابنُ حجرٍ رحمه الله: «وتَشَبُّهُ النّساءِ بالرّجالِ والرّجالِ بالنّساءِ مِنْ قاصدٍ مختارٍ حرامٌ اتّفاقًا (2)

الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقَالَ: " إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا ". " (3).

وفى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد وإياك و التنعم وزى أهل الشرك ولبوس الحديد" (4).

الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة

وذلك لحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله: " من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نار" (5).

(1) أخرجه أبو داود في «اللّباس» باب لباس النّساء: (4099)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (5096 (

(2) «فتح الباري» لابن حجر: (9/ 336 (

(3). أخرجه مسلم (6/ 144)

(4). رواه أحمد فى المسند وصححه العلامة أحمد شاكر وقال إسناده صحيح

(5). حسن: أخرجه أبو داود (4031)، وابن ماجه (3606) وحسنه الألبانى فى رسالة الحجاب ص 110

صفة الحجاب الشرعى · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صفة الحجاب الشرعىص ١٤٥