الصفة الخامسة: أن لا يكون مبخرًا مطيبًا:
عن زينب الثقفية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَمَسَّ طَيِّبًا " (1)
وفي رواية عنها رضي الله عنها، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا تَقْرَبَنَّ طَيِّبًا " (2)
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " لَوْ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنْ الْخُرُوجِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ _ يعني إلى المسجد (3)
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله " أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة (4)
عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ " " (5).
الشرط السادس أن لا يشبه لباس الرجال:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" (6).
كما «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ وَالمَرْأَةَ تَلْبَسَ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (7)» (،
(1) رواه مسلم
(2) رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله
(3). مسلم 443
(4). مسلم 444 الصلاة
(5) رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
(6) صحيح: أخرجه البخاري (5886)
(7) أخرجه أبو داود كتاب «اللّباس» باب لباس النّساء: (4098)، وأحمد: (2/ 325)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (5095)