تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النفقة سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما ونفقة الابن على أبيه ونفقة الاقارب ونفقة الحيوان.

نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما:

نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجدا لها.

فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه " (١) .

وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما

(١) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٥٦٠