تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن قدامة في " المغني ": " فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم.

إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه ".

وروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اباحته. واحتجوا بأن الاصل الاباحة.

ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الاباحة. اه.

والذين أباحوه اشترطوا لاباحته الشروط الاتية:

(١) أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين.

(٢) أن لا يخالطه قمار

(٣) أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٥١٤