تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حافر (١) " (٢) .

٢ - وعن ابن عمر قال: " سابق النبي ﷺ بالخيل التي قد ضمرت (٣) من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق " متفق عليه.

زاد البخاري، قال سفيان: من الحفياء (٤) إلى

ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.

جواز المراهنة:

المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الاتية:

١ - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.

٢ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه:

(١) الحافر: الخيل.

(٢) رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.

(٣) تضمير الخيل: اعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة أربعين يوما.

(٤) الحفياء: مكان خارج المدينة المنورة.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٥٠٦