تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - وعن جابر قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شئ من الدواب صبرا " (١) .

٣ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ". وانما نهى عن ذلك لانه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى.

اللعب بالنرد:

ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد (٢) واستدلوا على الحرمة بما يأتي:

١ - روى بريدة عن رسول الله ﷺ قال: " من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " (٣) .

٢ - وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال:

(١) رواه مسلم.

(٢) النرد: " الطاولة ".

(٣) رواه مسلم وأحمد وأبو داود.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٥١٢