٢ - وعن جابر قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شئ من الدواب صبرا " (١) .
٣ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ". وانما نهى عن ذلك لانه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى.
اللعب بالنرد:
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد (٢) واستدلوا على الحرمة بما يأتي:
١ - روى بريدة عن رسول الله ﷺ قال: " من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " (٣) .
٢ - وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال:
(١) رواه مسلم.
(٢) النرد: " الطاولة ".
(٣) رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٢