تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كفارة النذر:

إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين.

روى عقبة بن عامر أن النبي، ﷺ، قال: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) .

رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

من مات وعليه نذر صيام:

روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي ﷺ فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: (ليصم عنها الولي) .

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٤٢