ويقول: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) (١) .
ويقول: (يوفون (٢) بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) (٣) وفي السنة يقول الرسول ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) . رواه البخاري ومسلم عن عائشة.
والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه، فعن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
متى يصح ومتى لا يصح:
يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله
(١) سورة الحج آية رقم ٢٩.
(٢) سورة الدهر آية رقم ٧.
(٣) عن قتادة في هذه الاية: قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا. أخرجه الطبراني بسند صحيح.
فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥