تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يسترد بدل الصلح لانه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده.

وإذا استحق البدل رجع المدعي على المدعى عليه لانه ما ترك المدعى إلا ليسلم له البدل.

الصلح عن إنكار:

والصلح عن إنكار: هو أن يدعي شخص على آخر عينا أو دينا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا.

الصلح عن سكوت:

والصلح عن سكوت: هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكر فيسكت المدعى عليه، فلا يقر ولا ينكر.

حكم الصلح عن إنكار وسكوت: وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن الانكار والسكوت.

وقال الامام الشافعي وابن حزم: لا يجوز إلا الصلح عن إقرار.

لان الصلح يستدعي حقا ثابتا ولم يوجد في حال الانكار والسكوت.

أما في حال الانكار فلان الحق لا يثبت إلا بالدعوى وهي معارضة بالانكار، ومع التعارض لا يثبت الحق.

وأما في حال السكوت فلان الساكت يعتبر منكرا حكما حتى تسمع عليه البينة.

وبذل كل منهما المال لدفع الخصومة

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٣٨٤