تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الاخر.

شروط المصالح به:

١ - أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم، أو يكون منفعة.

٢ - أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم.

قال الاحناف: فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط العلم به، كما إذا ادعى كل من رجلين على صاحبه شيئا، ثم تصالحا على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للاخر.

ورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم.

فعن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: " جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فإ مواريث بينهما قد درست (١) ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر (٢)

(١) درست: أي قدم عليها العهد حتى ذهبت معالمها.

(٢) بشر: يطلق على الواحد وعلى الجمع.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٣٧٨