تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، عن أبي رافع رضي الله عنه، قال: رأيت النبي، ﷺ، أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم.

وروى ابن السني عن الحسن بن علي أن النبي، ﷺ، قال: " من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان " (١) .

لا فرع ولا عتيرة:

الفرع: ذبح أول ولد الناقة، كانت العرب تذبحه لاصنامهم. العتيرة: ذبيحة رجب تعظيما له.

وقد نهى الاسلام عن الذبح تعظيما للاصنام، وغير معالم الجاهلية. وأباح الذبح باسم الله برا وتوسعا.

روى أبو هريرة أن النبي، ﷺ، قال: " لا فرع ولا عتيرة " (٢) .

رواه البخاري ومسلم.

(١) يقال إنها القرينة.

(٢) بالمعنى الذي كان عليه في الجاهلية.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٣٣٠