أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
فضلها:
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، ﷺ، قال:
١ - " كل مولود رهينة (١) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ".
٢ - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، ﷺ، قال:
" مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى (٢) " رواه الخمسة.
ما يذبح عن الغلام وللبنت:
ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان (٣) وعن الجارية شاة ".
(١) أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه.
(٢) أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة.
(٣) أي شاتان متقاربتان شبها وسنا.
فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٧