تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" لا يغلق الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه ".

رواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل.

قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:

ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.

اشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل: فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.

بطلان الرهن:

ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن.

(١) غلق الرهن: أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، وهومن باب فرح.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ١٦٠