تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النفقة ".

رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.

وفي لفظ: " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ".

رواه أحمد، رضي الله عنه.

(ج) وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: " الرهن محلوب مركوب " أو " مر كوب محلوب " كما جاء في رواية أخرى.

مؤونة الرهن ومنافعه:

مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه.

ومنافع الرهن للراهن، ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولدوالصوف والثمرة واللبن، لقوله ﷺ: " له غنمه، وعليه غرمه ".

وقال الشافعي: لايدخل شئ من ذلك في الرهن.

وقال مالك: لايدخل إلا الولد وفسيل النخل.

فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ١٥٨