تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنها قالت: (كان النبي ﷺ يستاك فيعطيني السواك، لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه) رواه أبو داود والبيهقي.

ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: (نعم) قلت: كيف يصنع؟ قال: (يدخل إصبعه في فيه) رواه الطبراني.

(٣) غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء: لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله ﷺ توضأ فاستوكف ثلاثا) (١) رواه أحمد والنسائي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه الجماعة.

إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

(٤) المضمضة ثلاثا: لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأت فمضمض (٢» رواه أبو داود والبيهقي.

(٥) الاستنشاق والاستنثار ثلاثا: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر) رواه الشيخان وأبو داود.

والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله عنه (أنه دعا بوضوء (٣) فتمضمض واستنشق (٤) ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله ﷺ) رواه أحمد والنسائي.

وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله ﷺ أنه كان يصل

(١) (فاستوكف): أي غسل كفيه.

(٢) (المضمضة): إدارة الماء وتحريكه في الفم.

(٣) الوضوء بفتح الواو: اسم الماء الذي يتوضأ به.

(٤) (الاستنشاق): إدخال الماء في الانف و(الاستنثار) اخراجه منه بالنفس

فقه السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ١ · ص ٤٦