وَتَابَعَ». قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لا مَا صَلُّوْا». (١) =صحيح
مَا جَاءَ فِي تَمَنِّي الإِمَارَة
١٤٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَة وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَة». (٢) =صحيح
١٤٤٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَة فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلاَّ أَتَى الله عز وجل مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدَه إِلَى عُنُقِهِ، فَكَّهُ بٍِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ، أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزي يَومَ الْقِيَامَة». (٣) =صحيح
١٤٤٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا». (٤) =صحيح
مَا جَاءَ فِي مَسؤولِيَّة الْحَاكِمْ
١٤٤٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ
(١) مسلم (١٨٥٤) باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، واللفظ له، أبو داود (٤٧٦٠) باب في قتل الخوارج، تعليق الألباني "صحيح".
(٢) البخاري (٦٧٢٩) باب ما يكره مكن الحرص على الإمارة.
(٣) أحمد (٢٢٣٥٤)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٥٧١٨)، الصحيحة (٣٤٩)، الترغيب والترهيب (٢١٧٥).
(٤) متفق عليه، البخاري (٦٧٢٧) باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، مسلم (١٦٥٢) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، واللفظ له.