تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «لتلبسْها أختُها من جلبابها» (١). وصلاة العيد ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأمر النبي - ﷺ - بذلك (٢)،وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «وخروج النساء في صلاة العيد سنة وليس بواجب» (٣).

١٥ - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب خروج الصبيان إلى المصلى» ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرجت مع النبي - ﷺ - يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة» (٤).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله باب خروج الصبيان إلى المصلى» أي في الأعياد، وإن لم يصلوا. قال الزين بن المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله: إلى المصلى على قوله: صلاة العيد؛ ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى» (٥). وفي لفظ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل: أشهدت العيد مع النبي - ﷺ -؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته ...» (٦). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها، ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة. اهـ[قال الحافظ]: وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، برقم ٣٢٤، ومسلم، كتاب العيدين، باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، برقم ١٢ - (٨٩٠).

(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٢٨٤.

(٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد، الحديث رقم ١٦٤٩.

(٤) البخاري، كتاب العيدين، باب خروج الصبيان إلى المصلى، برقم ٩٧٥.

(٥) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٤٦٤.

(٦) البخاري، كتاب العيدين، باب العلم الذي بالمصلى، برقم ٩٧٧.

صلاة المؤمن · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صلاة المؤمنج ٢ · ص ٩٠٢