تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج30/ قد تقرر في القواعد أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل ، فإذا تعذر الماء لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله فإنها تنتقل إلى البدل وهو التيمم بالصعيد الطيب لقوله تعالى ﴿ فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا ﴾ فالتيمم بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء . والله أعلم .

س31/ إذا تيممت فهل يجامعها زوجها ؟

ج31/ فيه خلاف في كراهته فقال بعضهم : يكره إن لم يخف العنت ، ولكن الصحيح أنه لا يكره لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء ويأخذ ما هو من خصائصه واختاره الشيخ تقي الدين . والله أعلم .

س32/ ما الحكم لو رأت المرأة الطهر وبعد ذلك رأت شيئاً من الكدرة أو الصفرة ؟

ج32/ إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك شيئاً من الصفرة أو الكدرة فإنه لا يخلو من حالتين :- إما أن تكون رأتها بعد انقضاء أيام عادتها فهذه الكدرة والصفرة غير معتبرة فلا تعدها شيئاً وإما أن تراها في أيام حيضها ، كامرأة مثلاً عادتها ستة أيام ورأت الطهر اليوم الرابع ثم الكدرة أو الصفرة في السادس فهذه تعتبر حيضاً والضابط في هذا يقول :- الصفرة والكدرة في زمن العدة حيض ، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت :" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه البخاري . فمنطوقة يدل على أن هذه الأشياء بعد الطهر لا حكم لها ، ومفهومه يفيد أنها قبل الطهر معتبرة . والله أعلم .

س33/ من هي المبتدئة التي يذكرها الفقهاء في باب الحيض ؟

ج33/ المبتدئة هي التي ينزل بها الحيض أول مرة ، أي هي التي رأت الدم ولم تكن قبل ذلك تحيض . والله أعلم .

س34/ ما هو حكم المبتدئة ؟

رسائل للمرأة 100 مقالة · الصفحة ٩١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسائل للمرأة 100 مقالةص ٩١٩