٢٠ - إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسًا صلَّى الناس جلوسًا، وإذا صلَّى قائمًا صلوا قيامًا.
٢١ - البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبه، فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج (١).
(١) انظر: شرح النووي ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٦، وشرح الأبي ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢، وفتح الباري ٢/ ١٥١، ١٥٢، ١٦٤ و١٦٦، ١٧٣، ٢٠٣، ٢٠٦.
رحمة للعالمين - سعيد بن وهف ١ · الصفحة ٣٧٠