تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠ - إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسًا صلَّى الناس جلوسًا، وإذا صلَّى قائمًا صلوا قيامًا.

٢١ - البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبه، فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج (١).

(١) انظر: شرح النووي ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٦، وشرح الأبي ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢، وفتح الباري ٢/ ١٥١، ١٥٢، ١٦٤ و١٦٦، ١٧٣، ٢٠٣، ٢٠٦.

رحمة للعالمين - سعيد بن وهف ١ · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رحمة للعالمين - سعيد بن وهف ١ص ٣٧٠