تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - صحيحِ مسلمٍ بَاب (إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ) برقم 2642 عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: قال - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ "؛ أي: أن الرضاعة الواجبة هي ما كانت في فترةِ صغرِ الطفلِ أقل من عامين ..

3 - مسند أحمد برقم 3905 عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتْ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ ".

تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للإنقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود.

4 - سنن الترمذي برقم 1072 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

3 - سنن الدار قطني برقم 4412 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صلى الله عليه وسلم - " لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ في الْحَوْلَيْنِ ".

4 - سنن الداراقطني برقم 4413 عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: " لاَ رَضَاعَ إِلاَّ في الْحَوْلَيْنِ في الصِّغَر "ِ.

6 - موطأ مالك برقم 1110 عَنْ مَالِك عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.

رد السهام عن خير الأنام · الصفحة ٨٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رد السهام عن خير الأنامص ٨٤٦