تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تواترت الأدلة على أن الزوج لا يعاشر إلا ذات خلق ودين .... وأن أحكام الإسلام تخالف تمامًا ما جاء في تفسيرهم للحديث محل الاعتراض ... فلو كانت المرأة زانيةً لرُجمت أو أمر - صلى الله عليه وسلم - الرجلَ بالبينة أو الحد على ظهره -80 جلدة قذف محصنة- وهذا لم يحدث ...

ثانيًا: إن الحديث الذي معنا – محل الاعتراض – ليس صحيحًا وليس مقبولاً عن كثير من المحقيقين ... فعلى سبيل المثال أكتفي بالرويات التي جاءت في الآتي مع ذكر تخريجها:

1 - جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس، قال: طلقها، قال: لا صبر لي عنها، قال: - صلى الله عليه وسلم - استمتع بها.

الراوي: هارون المحدث: الإمام أحمد - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 6/ 10

خلاصة حكم المحدث: منكر؟.

2 - أن رجلا سأله قال إن امرأتي لا تمنع يد لامس.

الراوي: - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: مسائل أحمد رواية عبد الله - الصفحة و الرقم: 3/ 1337

خلاصة حكم المحدث: ليس هذا الحديث يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لها إسناد جياد.

3 - أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال: طلقها قال: إني أحبها قال: - صلى الله عليه وسلم - فاستمتع بها

رد السهام عن خير الأنام · الصفحة ٨٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رد السهام عن خير الأنامص ٨٣٩