تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاً: إن المعترضين جُهّال بالشريعةِ الإسلاميةِ لماذا؟ لأن الشريعةً الإسلامية جاءت بتمام الكمال للجنسين والفصل بينهما ..... تدلل على ذلك أدلة منها:

1 - صحيح البخاري برقم 5435 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ".

2 - صحيح الجامع برقم 5103 قال - صلى الله عليه وسلم -: " لعن اللهُ المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء ".

3 - أمر - صلى الله عليه وسلم - بإطلاقِ اللحيةِ لعدمِ التشبهِ بالنساءِ ... ثبت ذلك فيما يلي:

أ- صحيح مسلم برقم 381 عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.

ب- صحيح مسلم برقم 384 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ". قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: " وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَة ".

4 - نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لبسِ الحريرِ والذهبِ للرجال، وأحلاهما للنساء يتنعمن بهما نظرًا لطبيعتهن ..... وذلك في الآتي:

أ- صحيح البخاري برقم 5201 عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنْ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ: " هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ".

ب- صحيح البخاري برقم 5414 عنُ الْبَرَاء بْن عَازِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قال: " نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوم ".

ج - سننِ النسائي برقم 5170 عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ".

رد السهام عن خير الأنام · الصفحة ٦٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رد السهام عن خير الأنامص ٦٤٩