1 - سنن أبي داود برقم 3498، وصححه الألباني في المشكاة (3114) عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ:" أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ".
2 -
3 - سنن الترمذي برقم 2722، وصححه الألباني في سنن الترمذي برقم 2798 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ".
4 -
3 - المعجم الكبير للطبراني برقم 27 قال - صلى الله عليه وسلم -:" مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ ". حسنه ألألباني في الإرواء (247،271).
إذًا من خلالِ ما تقدم أتضح لنا: أن الفخذَ عورة؛ لعمومِ ما جاء في الأحاديثِ السابقةِ وغيرها، ويدل الأخير على أن الركبة والسرة ليستا بعورةٍ عند الرجلِ؛ لأن نصَ الحديثِ يقول: " مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ ".
ثانيًا: إن الناظرَ في الحديثِ الذي استدل به المعترضون علي شبهتِهم يجد أنه لا يخدم مصالحِهم بحالٍ من الأحوال؛ لأن الحديثَ تقول فيه عائشةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: كَانَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَجَعَا فِي بَيْته، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَال ...
نلاحظ: أن هناك شكًا في الروايةِ من الراوي عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وذلك قولِها: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ". أو شك ممن روى عنها- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -.