تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَتَّى تبلغ عشرا فَمَا بَين الْخمس إِلَى الْعشْر وقص أَيْضا الوقص دق الْعُنُق وبالتحريك قصر الْعُنُق

الْوَقْف لُغَة الْحَبْس وَشرعا حبس الْعين على ملك الْوَقْف وَالتَّصَدُّق بِالْمَنْفَعَةِ وَعِنْدَهُمَا حبس الْعين على ملك الله تَعَالَى فيزول ملك الْوَاقِف عَنهُ إِلَى الله تَعَالَى على وَجه تعود منفعَته إِلَى الْعباد وَأَيْضًا الْوَقْف عِنْد الْقُرَّاء قطع الْكَلِمَة عَمَّا بعْدهَا بِقطع الصَّوْت زَمَانا بِمِقْدَار التنفس عَادَة وَمَا كَانَ من غير قطع التنفس فَهِيَ سكتة والتوقيفي فِي الشَّرْع كالنص يُقَال مثلا اسماء الله تَعَالَى توقيفية

وقف الْمشَاع أَي وقف شَيْء مُشْتَرك غير مقسوم

وقف الكرع هُوَ وقف الْخَيل

الوكاء بِالْكَسْرِ الرِّبَاط وَهُوَ مَا يرْبط بِهِ الْقرْبَة وَغَيرهَا كالوعاء والكيس والصرة

الْوكَالَة بِالْفَتْح وَالْكَسْر اسْم من التَّوْكِيل وَهِي شرعا تَفْوِيض أحد أمره لأخر إقامتة مقَامه وَيُقَال لذَلِك الشَّخْص مُوكل وَلمن أَقَامَهُ وَكيل وَالْأَمر مُوكل بِهِ

الوكس النَّقْص وَمِنْه لَا وكس وَلَا شطط أَي لَا نقص وَلَا مُجَاوزَة

الْوَكِيل المسخر هُوَ الَّذِي نصب من قبل المحاكم للْمُدَّعى عَلَيْهِ الَّذِي لم يُمكن احضاره بالمحكمة

قواعد الفقه · الصفحة ٥٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٥٤٦