تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْهَمْز الممدودة

الْآبَاء جمع الْأَب وَهُوَ الْوَالِد قَالَ المظهري فِي تَفْسِيره وَالْمرَاد بِالْآبَاءِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم﴾ الْأُصُول بِعُمُوم الْمجَاز إِجْمَاعًا حَتَّى يحرم مَنْكُوحَة الْجد وَإِن علا سَوَاء كَانَ الْجد من قبل الْأَب أَو من قبل الْأُم

الأبق هُوَ الْمَمْلُوك الَّذِي يفر من مَالِكه قَالَه السَّيِّد فِي التعريفات

الْآثَار جمع الْأَثر وَسَيَأْتِي الْفرق بَين الْآثَار وَالْأَخْبَار عِنْد الْفُقَهَاء أَن الْأَخْبَار مَرْفُوعَة إِلَى الشَّارِع عليه السلام والْآثَار إِلَى الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَأَيْضًا الْآثَار يُطلق على اللوازم المعللة بالشَّيْء قَالَه السَّيِّد

الْآجر هُوَ الَّذِي أعْطى الْمَأْجُور بِالْإِجَارَة وَيُقَال لَهُ المكاري والمؤجر وَالْمُسْتَأْجر هُوَ الَّذِي اسْتَأْجر والمأجور هُوَ الشَّيْء الَّذِي أعطي بالكراء وَيُقَال لَهُ الْمُؤَجّر وَالْمُسْتَأْجر بِفَتْح الْجِيم وَالْمُسْتَأْجر فِيهِ هُوَ المَال الَّذِي سلمه الْمُسْتَأْجر للْأَجِير لأجل إِيفَاء الْعَمَل الَّذِي إلتزمه بِعقد الْإِجَارَة كالحمولة الَّتِي أَعْطَيْت للحمال لينقلها وَهِي مَا يحمل عَلَيْهَا من الدَّوَابّ والأجير هُوَ الَّذِي آجر نَفسه

قواعد الفقه · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١٥١