تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣ - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن إِيجَاب الْحق لله تَعَالَى فِي الْغَيْر يزِيل ملك الْمَالِك وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لَا يُزِيلهُ

الْقسم الْخَامِس فِيهِ خلاف بَين أَصْحَابنَا الثَّلَاثَة وَبَين زفر رَحِمهم الله تَعَالَى

٣٤ - الأَصْل أَن الشَّيْء إِذا أقيم غَيره فِي حكم فَإِنَّهُ لَا يقوم مقَامه فِي جَمِيع الْأَحْكَام وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى يقوم مقَامه فِي جَمِيع الْأَحْكَام

٣٥ - الأَصْل أَنه يجوز أَن يتَوَقَّف الحكم فِي الْعُقُود وَغَيرهَا لِمَعْنى يطْرَأ عَلَيْهَا وَيحدث فِيهَا عندنَا وَعند زفر رَحِمهم الله تَعَالَى

قواعد الفقه · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٣٧