تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

الْحَمد لله وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم

الْأُصُول الَّتِي عَلَيْهَا مدَار كتب أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة من جِهَة الإِمَام الْمُجْتَهد أبي الْحسن الْكَرْخِي (ح

١ - الأَصْل أَن مَا ثَبت بِالْيَقِينِ لَا يَزُول بِالشَّكِّ (١)

٢ - الأَصْل أَن الظَّاهِر يدْفع الِاسْتِحْقَاق وَلَا يُوجب الِاسْتِحْقَاق (٢)

قواعد الفقه · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١١