تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَطن الْإِقَامَة هُوَ مَوضِع يَنْوِي أَن يسْتَقرّ فِيهِ خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر من غير أَن يتخذها مسكنا ووطنا أَصْلِيًّا

وَطن السُّكْنَى هُوَ مَا يَنْوِي فِيهِ الْإِقَامَة أقل من نصف شهر

الوطيء هُوَ الْجِمَاع أَي النيك من وطيء الْمَرْأَة إِذا جَامعهَا فَهُوَ مقلوب عَن المهموز

الْوَفَاء مُلَازمَة طَرِيق الْمُسَاوَاة ومحافظة العهود وَحفظ مراسم الْمحبَّة والمخالطة سرا وَعَلَانِيَة حضورا وغيبة

الوفق رَاجع التوافق وَأَيْضًا هِيَ الْمُطَابقَة بَين الشَّيْئَيْنِ والتوفيق هُوَ جعل الْأَسْبَاب متوافقة للمطلوب وَعند الْمُتَكَلِّمين خلق الْقُدْرَة على الطَّاعَة وَقيل الدعْوَة إِلَى الطَّاعَة

الوقاحة هِيَ صلابة الْوَجْه وَقلة الْحيَاء

الْوَقار الرزانة والحلم والتأني فِي التَّوَجُّه نَحْو الْمَطْلُوب

الْوَقْت الْمِقْدَار من الدَّهْر أَو اكثر مَا يسْتَعْمل فِي الْمَاضِي وَقيل هُوَ مِقْدَار من الزَّمَان الْمَفْرُوض لأمر مَا وَقيل للْعَمَل

الْوَفْد الْقَوْم يفدون على الْملك أَو الرئيس أَي يأْتونَ فِي أَمر فتح أَو تهنية أَو نَحْو ذَلِك

الوقص بِالْفَتْح وَاحِد الأوقاص فِي الصَّدَقَة وَهُوَ مَا بَين الفريضتين نَحْو أَن تبلغ الْإِبِل خمْسا فَفِيهَا شَاة وَلَا شَيْء فِي الزِّيَادَة

قواعد الفقه · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٥٤٥