تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْوَلَاء هُوَ مِيرَاث يسْتَحقّهُ الْمَرْء بِسَبَب عتق شخص فِي ملكه أَو بِسَبَب عقد الْمُوَالَاة وَالْوَلَاء فِي الْوضُوء هِيَ المتتابعة يَعْنِي غسل الْأَعْضَاء على سَبِيل التَّعَاقُب بِحَيْثُ لَا يجِف الْعُضْو الأول وَالْوَلَاء بِالْفَتْح الْملك والمحبة والقرابة

الْولَايَة بِالْفَتْح وَيكسر هِيَ تَنْفِيذ القَوْل على الْغَيْر شَاءَ الْغَيْر أَو لَا وَمن لَهُ الْولَايَة ولي أَيْضا يُطلق على الْبِلَاد الَّتِي يتسلط عَلَيْهَا الْوَالِي وبالكسر الخطة والإمارة وَأَيْضًا الْولَايَة قرَابَة حكمِيَّة حَاصِلَة من الْعتْق أَو من الْمُوَالَاة وَعند الصُّوفِيَّة الْولَايَة عبارَة عَن فنَاء العَبْد فِي الْحق وبقائه بِهِ فالولي عِنْدهم هُوَ الفاني بِهِ وَالْبَاقِي بِهِ الفناء عِنْدهم نِسْيَان مَا سوى الْحق سُبْحَانَهُ حَيْثُ لَا يشْتَغل قلبه إِلَى غير الْحق سبحانه وتعالى

الْوَلَد كل مَا وَلَده شَيْء وَيُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى والمثنى وَالْمَجْمُوع والوليد الصَّبِي وَمن قرب عَهده بِالْولادَةِ وَجمعه الْأَوْلَاد والولدان والوليدة الصبية وَالْأمة جمعهَا الولائد والولاد وضع الْحمل والوالدان الْأَب وَالأُم

ولد الزِّنَى هُوَ الْمَوْلُود بِالزِّنَا

الولوغ الشّرْب بأطراف اللِّسَان

قواعد الفقه · الصفحة ٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٥٤٧