تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْوَصِيَّة تمْلِيك مُضَاف إِلَى بعد الْمَوْت والمملك هُوَ الْمُوصى وَلمن لَهُ التَّمْلِيك هُوَ الْمُوصى لَهُ

الوصيلة الشَّاة إِذا تنْتج عشر إناث مُتَتَابِعَات فِي خَمْسَة أبطن لَيْسَ فِيهِنَّ ذكر فَكَانَ مَا ولدت بعد ذَلِك للذكور دون الْإِنَاث وَقيل غير ذَلِك

الْوضُوء بِالضَّمِّ الْوَضَاءَة هُوَ الْحسن وَفِي الشَّرْع الْغسْل وَالْمسح على أَعْضَاء مَخْصُوصَة أَو إِيصَال المَاء إِلَى الْأَعْضَاء الْأَرْبَعَة غسلا ومسحا وَالْوُضُوء قبل الطَّعَام أُرِيد بِهِ غسل الْيَد وَحدهَا وبالوضوء بِالْفَتْح المَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ والمتوضأ بِفَتْح الضَّاد الْموضع الَّذِي يتَوَضَّأ فِيهِ ويكنى بِهِ عَن المستراح

الوضيع الرجل الدنيء المحطوط الْقدر

الوضيعة هِيَ بيع بنقيصة عَن الثّمن الأول

الوطن منزل إِقَامَة الْإِنْسَان ومقره ولد بِهِ أَو لم يُولد وَفِي الْمغرب مَكَان الْإِنْسَان وَمحله

الوطن الْأَصْلِيّ وَيُسمى بالأهلي ووطن الْفطْرَة هُوَ مولد الرجل وَكَذَا الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ ولد فِيهِ أَو لم يُولد وَلَكِن قصد التعيش فِيهِ لَا الإرتحال عَنهُ

قواعد الفقه · الصفحة ٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٥٤٤