(27) قولُهُ: (نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ) أي: محمولٌ على تحريم المَنهيِّ عنه، وهو حقيقةٌ فيه إلَّا إذا عُلِم أنَّه للإباحة بالقرينة، وكذلك الأمرُ محمولٌ على إيجاب المأمور به إلَّا إذا عُرِف بالقرينة أنَّه لغيرِهِ.
قولُهُ: (أَحِلُّوا) أي: من الإحرام، و (أَصِيبُوا) أي: جامِعوهنَّ؛ يعني: أنَّ هذا الأمرَ عُلِمَ أنَّه للإباحة، و (لَمْ يَعْزِمْ) أي: لم يُوجِبْ عليهمُ الجماعَ.
قولُهُ: (نُهِينَا) بلفظ المجهول، والنَّهيُ للتَّنزيه لا للتَّحريم، وسبق في «الجنائز».
التوضيح · الصفحة ٧٩٤٢