(20) (بَابٌ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ)
بتقديم الميم على اللَّام؛ أي: عامل الزَّكاة أوِ القاضي، ولأبي ذرٍّ <العالِمُ> بتقديم اللَّام [1] أيِ [2]: المُفتي أوِ الحاكم.
قولُهُ: (فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ) واعتُرِض بأنَّ من أخطأَ خلافَ الرَّسول لا يُذَمُّ؛ بخلاف من أخطأ، وأجاب في «الفتح»: بأنَّ الكلامَ تمَّ عند قولِهِ: (فأخطأَ)، و (خلافَ الرَّسولِ) يتعلَّق بقولِهِ: (اجتهدَ)؛ أي: مخالفًا للسُّنَّة.
[1] في (أ): (الميم)، والمثبت هو الصَّواب.
[2] في (أ): (أو)، وهو تحريفٌ.
التوضيح · الصفحة ٧٩٢٢