تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(19) قولُهُ: (بِلُزُومِ [1] الْجَمَاعَةِ) أي: قول الجماعة، و (هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ) يعني: يلزم على المُكلَّف مُتابَعةُ حكمِ الإجماعِ والاعتصام به؛ وهو اتِّفاقُ المجتهدين به من الأئمَّة في عصرٍ على أمرٍ دينيٍّ، وهذه الآيةُ ممَّا استدلَّ به الأصوليُّون [2] على حجَّة الإجماع، قالوا: عدَّلَهمُ اللهُ تعالى لقولِهِ: ﴿وَسَطًا﴾ [البقرة:143]؛ إذ معناهُ: عدولًا، فتجب عصمتُهم عنِ الخطأ قولًا وفعلًا؛ كذا في «الكرمانيِّ».

[1] في (أ): (يلزم)، وهو تحريفٌ.

[2] في (أ): (الوصوليُّون)، وهو تحريفٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٩٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٩٢٠