تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7353 - و (عَلَى مَا صَنَعْتَ) أي: من الرُّجوع وعدم التَّوقُّف، و (بِهَذَا) أي: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم: «إذا استأذنَ أحدُكم بها فلم يُؤذَن له؛ فليرجعْ».

قولُهُ: (أَلْهَانِي) أي: شغلَني، و (الصَّفْقُ) ضربُ اليدِ على اليد للبيع.

وغرضُ البخاريِّ من هذا البابِ: الرَّدُّ على الرَّوافض والخوارج الذين زعموا أنَّ التَّواترَ شرطٌ في قبول الخبر، وقولُهم مردودٌ بما صحَّ أنَّ الصَّحابةَ كان يأخذ بعضُهم عن بعضٍ، والعقدُ الإجماعُ على القول بالعمل بأخبار الآحاد.

التوضيح · الصفحة ٧٩٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٩٢٥