تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7317 - 7318 - قولُهُ: (سَأَلَ عُمَرُ) بحذف المفعول؛ أيِ: الصَّحابةَ، والإملاصُ: إلقاءُ الجنينِ ميتًا، وقولُهُ: (هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ) بلفظ المجهول، و (تُلْقِي) بالمعروف؛ من الإلقاء: جملةٌ معترضةٌ، و (غُرَّةٌ) بضمِّ المُعجَمة؛ أي: دِيَةُ الجنينِ غُرَّةٌ؛ وهي عبدٌ أو أَمَةٌ.

وقال الشَّافعيُّ رحمهُ اللهُ: تساوي خمس إبلٍ.

قولُهُ: (لَا تَبْرَحْ) أي: لا تُفارِقْ مكانَكَ حتَّى تجيءَ بشاهدٍ على قولِكَ.

التوضيح · الصفحة ٧٨٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٨٩٤