تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7275 - قولُهُ: (فِي هَذَا الْمَسْجِدِ) الحرامِ، و (إِلَيَّ) بتشديد الياء، و (هَمَمْتُ) أي: قصدْتُ ألَّا أتركَ في الكعبة ذَهبًا ولا فضَّةً، وقد كان في الكعبة بعضُ آلات الذَّهب والفضَّة.

قولُهُ: (قُلْتُ) قال شيبةُ: قلْتُ لعمرَ: أنتَ لا تفعل هذا (قَالَ) عمرُ: (لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْ صَاحِبَاكَ) النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأبو بكرٍ رضي الله عنه (قَالَ) عمرُ: (هُمَا الْمَرْآَنِ يُقْتَدَى بِهِمَا) بلفظ المجهول، ولأبي ذرٍّ <نَقتدِي> بنونٍ مفتوحةٍ بدل التَّحتيَّة وكسر الدَّال، وعُلِم من هذا أنَّه لا يجوز صرفُ ذلك في فقراء المسلمين، بل يصرفُهُ القَيِّمُ في الجهة المنذورة؛ كذا في «القسطلانيِّ».

وقال في بعض الحواشي: فلا ينبغي أن يُخرِجَ من الكعبة آلاتِ الذَّهبِ والفضَّة، ومرَّ في «الحجِّ» في (باب كسوة الكعبة).

التوضيح · الصفحة ٧٨٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٨٤٦