7214 - قولُهُ: (يَمْلِكُهَا) بالنِّكاح أو بمِلكِ اليمين.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.