تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(14) قولُهُ: (وَالتُّهَمَةَ) بفتح الهاء؛ أي: يحكم بشرطين: عدم التُّهمة ووجود شهرة القضيَّة؛ كقضيَّة هندٍ، فإنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم كان يعلم أنَّها زوجةُ أبي سفيانَ ولم يطلبها البيِّنة.

التوضيح · الصفحة ٧٧٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٧٢٠