(18) قولُهُ: (وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ) أي: حكمَ بإيقاع التَّلاعُنِ بين الزَّوجين في المسجد، وهو من باب تنازُعِ الفعلين.
قولُهُ: (وَزُرَارَةُ) [1] بضمِّ الزَّاي، و (الرَّحبَةِ) بسكون المُهمَلة وفتحها: السَّاحة والمكان المُتَّسِع.
[1] في (أ): (وزارة)، وهو تحريفٌ.
التوضيح · الصفحة ٧٧٢٦