تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7186 - قولُهُ: (ابْنُ كُهَيلٍ) مُصغَّرٌ (ثُمَّ أَرْسَلَ) عليه الصَّلاة والسَّلام (بِثَمَنِهِ) إلى الذي دبَّر؛ أي: علَّقَ عتقَهُ بموتِهِ، وإنَّما باعَ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنَّه لم يكنْ له مالٌ غيرُهُ، فتعرَّضَ بذلك للتَّهلكة، فنقض عليه، فكأنَّه كان في حكم السَّفيه، وفيه جوازُ بيعِ المُدبَّر، وسبق في (باب بيع المُزايَدة).

التوضيح · الصفحة ٧٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٧٤٦