5931 - و (الْوَشْمُ) أن يغرزَ إبرةً أو نحوَها يسيل الدَّم ثمَّ يُحشَى بالكحل فيخضرُّ، و (الْمُتَوَشِّمَةُ) التي تطلب أن يُفعَلَ بها ذلك، وهو حرامٌ على الفاعل والمفعول به.
قولُهُ: (الْمُتَنَمِّصَاتِ) بتاءٍ ثمَّ نونٍ وشدَّة الميم المكسورة: التي تنتف الشَّعرَ من وجهِها، ورُوِيَ بتقديم النُّون على التَّاء، والنَّامصةُ هي الفاعلةُ التي تُزيلُ شعرَ الوجهِ بالمنقاش.
قولُهُ: (مَا لِيَ) استفهامٌ أو نفيٌ.
ص 830
التوضيح · الصفحة ٦٦٢٩