تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5173 - قولُهُ: (فَلْيَأَتِهَا) والأمرُ للوجوب، والإجابةُ في غيرِ الوليمةِ مُستَحَبَّةٌ، وإنَّما تجب الإجابةُ وتُستَحَبُّ بشروطٍ؛ منها: أن يكونَ الدَّاعي مسلمًا، وألَّا يخصَّ الدَّعوةَ بالأغنياء ولا غيرِهم، بل يعمُّ عشيرتَهُ أو جيرانَهُ، وألَّا يطلبَهُ طمعًا في جاهِهِ أو خوفًا منه؛ كذا في «القسطلانيِّ».

التوضيح · الصفحة ٥٩٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٩٨٢