تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(31) قولُهُ: (نِكَاحِ الْمُتْعَةِ) وهو النِّكاحُ المُؤقَّتُ بيومٍ ونحوِهِ، وكان حلالًا قبل خيبرَ، ثمَّ حُرِّمَ زمنَ خيبرَ، ثمَّ أُبيحَ يومَ الفتحِ، ثمَّ حُرِّمَ تحريمًا مُؤبَّدًا، وقد وقع الإجماعُ على تحريمِها إلَّا الرَّوافض، واختُلِف هل يُحَدُّ ناكحُ المتعةِ أم لا؟ ومذهبُ الشَّافعيَّةِ سقوطُ الحدِّ؛ كذا في «القسطلانيِّ».

التوضيح · الصفحة ٥٩٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٩٤٧