(25) قولُهُ: (وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ) الجمهورُ على أنَّ ذكرَ الحِجْرِ خرجَ مخرجَ العادة، وقال عليٌّ رضي الله تعالى عنه: لا تحرُمُ الرَّبيبةُ إلَّا إذا كانتْ في حِجرِهِ، وكذا قال به عمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه؛ كذا في «القسطلانيِّ».
التوضيح · الصفحة ٥٩٤٥