تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3153 - قوله: (مُغَفَّل) بضمِّ الميم وفتح المعجمة والفاء المشدَّدة، و (جِرَابٍ) بكسر الجيم: وعاء من جلد، و (نَزَوْتُ) بالزَّاي؛ أي: وثبت سراعًا عليه وأخذته، وإنَّما استحيى لما فيه من شدَّة الحرص أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفي «القسطلانيِّ»: وموضع الاستدلال منه كونه عليه الصَّلاة والسَّلام لم ينكر عليه، بل في «مسلم» ما يدلُّ على رضاه لأنَّ فيه أنَّه تبسَّم لمَّا رآه، بل صرَّح في رواية: «هو لك» وكأنَّه عرف شدَّة حاجته إليه، وفي «المقاصد»: فيه جواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت محرَّمةً عليهم، وبه قال الجمهور من غير كراهةٍ، وحكي عن بعض أصحاب مالك وأحمد حرمتها، واحتجَّ الشَّافعيُّ والجمهور بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُم﴾ [المائدة:5]، قال المفسِّرون: المراد به الذَّبائح، ولم يستثن منها شيئًا لا لحمًا ولا شحمًا ولا غيره.

التوضيح · الصفحة ٤٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٤٢٠٥