3153 - قوله: (مُغَفَّل) بضمِّ الميم وفتح المعجمة والفاء المشدَّدة، و (جِرَابٍ) بكسر الجيم: وعاء من جلد، و (نَزَوْتُ) بالزَّاي؛ أي: وثبت سراعًا عليه وأخذته، وإنَّما استحيى لما فيه من شدَّة الحرص أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفي «القسطلانيِّ»: وموضع الاستدلال منه كونه عليه الصَّلاة والسَّلام لم ينكر عليه، بل في «مسلم» ما يدلُّ على رضاه لأنَّ فيه أنَّه تبسَّم لمَّا رآه، بل صرَّح في رواية: «هو لك» وكأنَّه عرف شدَّة حاجته إليه، وفي «المقاصد»: فيه جواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت محرَّمةً عليهم، وبه قال الجمهور من غير كراهةٍ، وحكي عن بعض أصحاب مالك وأحمد حرمتها، واحتجَّ الشَّافعيُّ والجمهور بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُم﴾ [المائدة:5]، قال المفسِّرون: المراد به الذَّبائح، ولم يستثن منها شيئًا لا لحمًا ولا شحمًا ولا غيره.
التوضيح · الصفحة ٤٢٠٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
التوضيحص ٤٢٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي